متابعة – نغم حسن
بينت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة نشر أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
وأضافت النيابة عبر تويتر: “نصت المادة 6 مكرر من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على أنه يعاقب بالحبس والغرامة. التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر”.
وجاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها النيابة العامة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.