متابعة – لجين اسماعيل :
أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة العين الابتدائية. طالبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. مع إلزامه بتعويضها بمبلغ 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها بأنها قامت بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المشكو عليه عن طريق الخطأ كون اسمه مسجلاً لدى هاتفها مع اسم آخر مشابه له. وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد. وقد أقامت دعوى جزائية قضي فيها ببراءة المشكو عليه نظرا لتشكك المحكمة في توافر تهمة الاستيلاء في حق المتهم.
وبمواجهة المحكمة للمشكو عليه بالمبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى. أقر بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة والبالغ قدره 10 آلاف درهم، بينما قدم المشكو عليه مذكرة شرح فيها ظروف الواقعة مؤكدا التزامه برد المبلغ عن طريق المحكمة.
وأشار إلى أنه أقام دعوى متقابلة مطالباً بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. الذي لحق به بمبلغ 5 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن المشكو عليه. أقر بانشغال ذمته بمبلغ 10 آلاف درهم، وكان الإقرار قد جاء واضحا ومعبرا عن إرادة جدية حقيقية. ولم تشبه مظنة أو يعتريه شك ما يشكل بينة لصالح الشاكية، ويعد كافيا لحسم النزاع.
وعن طلب التعويض بمبلغ 3 آلاف درهم، لفتت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابت بتقاعسه عن رد المبلغ للشاكية. وقد لحق بالشاكية ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور. ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بمبلغ 1000 درهم.
ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة، التي أقامها المشكو عليه ضد الشاكية، للمطالبة بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم. مشيرة إلى أن مطالبة الشاكية وتوجهها لساحة القضاء ليس فيه تعسف في استعمال حق التقاضي.
كما أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من إثبات تعدي الشاكية على المشكو عليه وتعمد الإضرار به. ومن ثم ينتفي عن الشاكية ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم. مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ ألف درهم.