رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن...

ماريسكا: تشيلسي خارج سباق المنافسة على لقب البريميرليج

تحدث إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن مواجهة أستون فيلا،...

الدوري الألماني: سانت باولي يخرج من مناطق الخطر

فاز سانت باولي على ضيفه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف...

صعود السلالم: وصفة سريعة لتحسين المزاج وتعزيز القدرات الذهنية

كشفت دراسة علمية حديثة أن صعود السلالم بانتظام، ولو...

الدوري الفرنسي:ريمس يسقط أمام لانس 0-2

خسر ستاد ريمس أمام لانس 0-2 في افتتاح منافسات...

محمد بن راشد يعدل نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة

متابعة – لجين اسماعيل :

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 9 قرارات لمجلس الوزراء بشأن: الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في الإمارات. ومخالفات أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شان النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها. واستحداث رسم تقديم طلب نظم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2020 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة، للعمل أو الإقامة. وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية. واستيراد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها، واللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار). واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فحص اللياقة الصحية

فقد أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008. بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة، للعمل أو الإقامة، ونصّ على أنه يخضع الوافدون إلى الدولة لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار. وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين. وتشمل الفحوص: فحص مرض الإيدز الذي يجرى لجميع فئات الوافدين إلى الدولة للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية، وتعتبر غير لائقة صحياً. ويجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال الاستثناء من شرط اللياقة الصحية لبعض الحالات، وفقاً لما يراه مناسباً.

ويجري فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي للقادمين للدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة.

ويقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط، ويجرى لجميع الوافدين الجدد إلى الدولة. وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحية، ولا تمنح الإقامة. كما يشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم.

استثناءات

ويستثنى من شرط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة. ويعتبر لائقاً صحياً كل من: عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ويتم الاستثناء بناء على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه. وأقرباء الوافد المقيم وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء ممن على إقامة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة وعلى إقامة المؤسسة التعليمية، الوالدان ممن على إقامة المقيم. وكبار المستثمرين بناء على اعتماد الجهة الصحية المختصة، بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية، وأية فئات أخرى تحددها لجنة مختصة.

فحص الحمل

وتخضع العاملات في المنازل لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض. وفي حال ثبوت الحمل يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه. وذلك بعد إقراره كتابيا بالعلم بنتيجة الفحص.

كما نصّ القرار على أنه يجرى فحص الجذام للوافدين الجدد إلى الدولة وعند تجديد الإقامة، ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات. ويقتصر فحص الزهري على الفئات الخمسة سابقة الذكر سواء للوافدين الجدد للإقامة أن عند تجديدها. على ان يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.

أضرار التلوث بالنفط

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي. بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1969 والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في الإمارات.

ونصّ على تطبيق أحكام القرار على كل عمليات استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل. لتأمين المخاطر الناجمة عن حالات أضرار التلوث النفطي الناجم عن تسرب النفط من ناقلة نفط أو ناقلة مشتقات النفط. ولوزارة الطاقة والبنية التحتية التعاون مع الجهات المختصة في وضع قوائم تحدث سنوياً تتضمن أسماء كل الجهات والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل والكميات المتوردة. لتحديد نسبة مساهمة كل جهة بالمبالغ المطلوب تسديدها من الدولة سنويا في المساهمة في الصندوق.

ونصّ على أنه تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم تقرير سنوي مصادق عليه حسب الأصول إلى الصندوق. في حالة وجود استيراد أو نقل داخلي يتجاوز 150 ألف طن سنوياً لمواد النفط الخام ووقود السفن أو سوائل ثقيلة دخلت أقاليم وحدود الدولة، سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير. وكذلك النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة، وعلى مالك ناقلة النفط التي تحمل على متنها أكثر من 2000 طن من النفط توفير التأمين لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث النفطي. وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2022.

النقل البري

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2022 بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011. في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، ونصّ على أنه يسري على كل من يخالف أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية. وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره. حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2022.

ونصّ جدول المخالفات المرفق بالقرار على 19 نوعاً من المخالفات منها. 5 آلاف درهم غرامة إدارية في حال قيام الشركة بأي نشاط نقل بري للأشخاص والبضائع من دون الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والبنية التحتية أو قيام الشركة بممارسة نشاط غير مشمول في الرخصة التشغيلية.

المسؤولية الطبية

وأصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2022 في شان استحداث رسم تقديم طلب نظم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع. ونصّ على أنه يستوفى رسم مقداره 5000 درهم نظير تقديم طلب تظلم للجنة العليا للمسؤولية الطبية.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2020 بشان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. ونصّ على تعديل نصّ المادة 9 التي أصبحت: يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف درهم عن حضور جلسات اللجنة. ووفقاً لنسبة حضوره خلال الشهر، على ألا يقل مبلغ المكافأة الممنوحة له عن 4000 درهم شهرياً، ويمنح عضو اللجنة الفرعية التخصصية، أو الخبير، أو الاستشاري. الذي تستعين به اللجنة مكافأة بحد أقصى 3000 درهم عن إبداء الرأي الفني في كل حالة من الحالات المحالة إليه من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، على ألا يزيد المبلغ الإجمالي لكل منهم عن 30 ألف درهم في السنة.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي