متابعة – لجين اسماعيل :
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية. و ٠طالب فيها بإلزام صديقه بأداء مبلغ 96 ألفاً و730 درهماً.
وقال شارحاً لدعواه إنه بحسب علاقة الصداقة ٢صصص. ونظراً لحاجة الأخير إلى المال فقد سلمه بطاقته البنكية وتعهد بسداد قيمة مسحوباته منها. التي بلغت خلال شهر مبلغ المطالبة، ولم يبادر صديقه برد تلك المبالغ، ولم يمتثل بمطالبته بالسداد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مشيرةً إلى عدم تقديم الشاكي. لأي بينة تثبت واقعة الدين أو الاتفاقr5 بينه والمشكو عليه، بشأن حصوله على المبلغ السالف على سبيل الدين. فأمسى ادعاؤه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل. خصوصاً أن ما استند إليه الشاكي من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينه والمشكو عليهن لا يثبت المعاملة بينهما. كما لا
لا تثبت واقعة الدين أو السلف ولم يرد فيها إقرار صريح باستدانته المبلغ موضوع التداعي.
ولم يرتضِ الشاكي الحكم فأقام استئناف أمام محكمة الاستئناف. ملتمساً الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بطلباته. وبالتصريح بمخاطبة إحدى شركات الاتصالات لإمداد المحكمة بكافة المحادثات بينه والمشكو عليه، ;is the فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية بطلبه رفض الطعن وتمسك بذات دفاعه وأنه اضطر لاستعمال بطاقة الشاكي لصرف ما حول له من مبالغ من قبل شقيقه على حساب الشاكي.
ومن جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن الثابت للمحكمة الراهنة بفحصها وتمحيصها لسائر أوراق التداعي خلوها مما يدلل أو بالقليل يستشف منه أن المبالغ التي تحصل عليها المشكو عليه من حساب الشاكي باستخدام بطاقته البنكية التي سبق وسلمها إليه برضائه وإرادته، الأمر الذي أمست معه دعواه والحال كذلك خلواً من ثمة دليل أو قرينة.
وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف. وبتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وألزمت الشاكي بالمصاريف.