رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

أسرار العناية بالبشرة المختلطة: نصائح ذهبية لتحقيق التوازن المثالي

متابعة- بتول ضوا البشرة المختلطة هي واحدة من أكثر أنواع...

الحناء.. بركة من الأرض لجمال الجسم وصحته

```html فوائد الحناء للجسم والبشرة تعتبر الحناء من أقدم النباتات التي...

الدوري الألماني (23): فرايبورغ يستقبل بريمن

خاص- الإمارات نيوز ينزل فريق فيردربريمن في ضيافة فرايبورغ، اليوم...

فوائد البازلاء: كيف تعزز من نمو الأطفال

القيمة الغذائية للبازلاء تُعتبر البازلاء من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية...

عاجل – رئيس الدولة يبدأ يوم 24 فبراير الجاري “زيارة دولة ” إلى إيطاليا

متابعة - نغم حسن يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن...

شرطة دبي تكتشف أساليب جديدة للاحتيال بعرض وظائف وهمية

متابعة – لجين اسماعيل :

كشف الرائد عبدالله الشحّي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي. قيام محتالين بأساليب جديدة، بعرض وظائف وهمية عبر مواقع التواصل. وخاصة بعد جائحة “كورونا” وفقد بعض الناس لوظائفهم، ولجوؤهم بعد مرحلة التعافي للبحث عن وظائف أخرى.

وأضاف استغلال هؤلاء المحتالين حاجة العاطل عن العمل، وإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني. للتوظيف وتخصيص مبالغ مالية رسوماً لتلك الوظائف الوهمية. ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

ودعا الجمهور إلى توخّي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيّفة. التي تستغل حاجتهم إلى الوظيفة، وتمارس أغلبيتها الاحتيال الإلكتروني. بإيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب كبيرة، مقابل دفع رسوم أو مصروفات، وهذا كله لا أساس له.

وأكد أن منصة الجرائم الالكترونية “إي كريم” تتلقي على مدار الساعة، بلاغات تتعلق بهذا الشأن. بصورة سلسة عبر المنصة أو العنوان الالكتروني:

www.ecrime.ae

وحذر المحامي محمد المنصوري، الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين. بالعمل إلى ضرورة التأكد من موثوقية عقود العمل وأذون الدخول. وعدم دفع أية مبالغ نظير عملية التوظيف.

وقال إن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. تنصّ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحداهما. كل من ابتزّ أو هدّد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. باستخدام الشبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وأن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف.

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي