متابعة: نازك عيسى
أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضائياً قضى برفض دعوى قضائية أقامها رجل ضد جهة ورجل آخر، وطالب فيها بتثبيت ملكيته لعقار استناداً إلى أن المشكو عليه تسلم الأرض دون علمه وموافقته مستغلاً تشابه الاسم معه، مشيرة إلى أن الوزارة المعنية أوضحت في كتاب لها هوية الشخص المخصص له العقار وحسمت اللغط حول مالك العقار.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية طالب فيها بالقضاء له بتثبيت ملكيته لعقار، مشيراً إلى صدور مرسوم بتخصيص الأرض موضوع الدعوى له، وأن المدعى عليه الثاني قام بتسلم الأرض دون علمه وموافقته مستغلاً تشابه الاسم معه وقام برهنها وأخذ قرض عليها وقام بالبناء عليها واستغلالها والانتفاع بها دون سند ملكية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استناداً إلى كتاب صدر من الوزارة المعنية، أوضح أن الشخص المقصود بتخصيص الأرض له هو المدعى عليه الثاني، وأن العقار مخصص له وهو مالكه، واستأنف الرجل الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فطعن الرجل على الحكم بطريق النقض.
ومن جانبها أكدت المحكمة أن الكتاب الذي صدر من الجهة المختصة ببيان هوية المقصود بكتاب التخصيص وإزالة أي لبس قد يقع من تشابه الأسماء بين المدعي والمدعى عليه أوضح أن المقصود بالتخصيص هو المدعى عليه، لافتة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما ينافي ما ورد بهذا الكتاب، وأن المدعي لم يقدم ما ينافي ذلك وعليه يكون طلب المدعي بتثبيت ملكيته قد جاء على غير محل وأساس سليم من الواقع والقانون.
وأكدت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما قدمه المدعي من سند ملكية الأرض، موضحة أن كتاب الوزارة المعنية كشف هوية الشخص المخصص له العقار وحسم اللغط بصدد مالك العقار، وبناء على ذلك أمرت محكمة النقض – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات، مع مصادرة التأمين.