رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الدوري التونسي (9): الترجي في ضيافة بن قردان

خاص- الإمارات نيوز يفتتح فريقا اتحاد بن قردان والترجي الرياضي،...

للشعر.. ماسك يُعيد إليه الحيوية والرطوبة

فوائد استخدام ماسك الشعر العناية بالشعر ضرورية للحفاظ على صحته...

أنجلينا جولي تعود بقوة: من ماريا كالاس إلى عالم الموضة في باريس

متابعة بتول ضوا تشهد الساحة الفنية العالمية عودة قوية للنجمة...

لماذا يعد التوت الأزرق خيار صحي لنظامك الغذائي

التوت الأزرق، بفضل حجمه الصغير ونكهته الشهية، يُعتبر من...

أضرار قشر اللوز على صحة الأسنان

تأثير قشر اللوز على صحة الفم والأسنان اللوز يعتبر من...

النيابة العامة توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

متابعة – نغم حسن

أوضحت النيابة العامة للدولة مفهوم جريمة غسل الأموال طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بجريمة غسل الأموال ما نصت عليه المادة 2:

1. يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من:

أ. كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب. أخفى أو مـوه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها.

ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.

د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

 

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمـة مستقلة، ولا تحـول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

 

3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي