متابعة – نغم حسن
يعاقب مزاولو تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المصرية بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة التكرار.
ويجب على الراغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات أن يكون بالأماكن الخاضعة لأحكام القانون المصري رقم 150 لسنة 2020، قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
ويقضي القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات:
1- ألا يقل عمره عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.