متابعة – مظفر إسماعيل
ذكرت النيابة العامة للدولة، اليوم الثلاثاء، بعقوبة جريمة اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة.
وأشارت النيابة العامة إلى المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ونصت على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم. إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.