متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة للدولة، عقوبة استخدام تقنية المعلومات في جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات.
وأشارت إلى أنه “طبقاً للمادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. فانه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية. للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة”.
جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها النيابة العامة، اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.