متابعة: نازك عيسى
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021. بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.
ووفقا للمادة الأولى للقانون تستبدل عبارة الأرشيف الوطني بعبارة /الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية/ .. و وفق المادة الثانية للقانون يهدف “الأرشيف والمكتبة الوطنية”. إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة، بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والتاريخي. وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وامتلاك وعرض الكتب والمخطوطات والوثائق والدوريات.وإحياء التراث الفكري والحضاري بجميع أشكاله، وتيسير دراسته والاستفادة منه.
و بناء على المادة الرابعة من القانون فإن “الأرشيف والمكتبة الوطنية” يختص بالإشراف على الوثائق وتصنيفها. واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها وتأسيس مكتبة وطنية .تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري بأنواعه كافة في الدولة من التلف والضياع وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة.وله في هذا الشأن ممارسة الاختصاصات اللازمة لذلك.بما فيها حصر وجمع واستلام واقتناء وتوثيق الوثائق وفقاً لأحكام هذا القانون. وجمع وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي، وحفظها و تيسير استخدامها بالطريقة العلمية المناسبة، وجمع الوثائق الموجودة داخل الدولة أو خارجها. أو صور منها والتي تهم التاريخ الوطني للدولة ودول مجلس التعاون وشبه الجزيرة العربية، وتصنيف الوثائق المحفوظة لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية.وتيسير استخدامها والاستفادة منها. وإعداد الفهارس والإرشادات والأدلة المناسبة لها و العمل على حماية الوثائق من عوامل التلف.وإصلاح وترميم ما يصيبه تلف منها. واستخدام إجراءات ووسائل الصيانة والسلامة اللازمة و وضع التعليمات اللازمة للجهات الحكومية. وتقديم العون لها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف. طوال المدة المقررة لاحتفاظها بملفاتها ووثائقها وكذلك مساعدتها في عمليات الجرد، وتقديم المشورة للجهات الخاصة بناء على طلبها فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية وثائقها من عوامل التلف. وتقديم المشورة اللازمة للجهات الحكومية للتنسيق بين قواعد تنظيم الوثائق العامة المطبقة بها.
كما يختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بإعداد ونشر البحوث والدراسات التي تخدم أهدافه وتبرز القيم والمنجزات التاريخية والحضارية للدولة.وإتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية. وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقام داخل الدولة أو خارجها والتي ترتبط بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية أو تحققها. أو المشاركة في أي منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والإسهام في بناء النظام الوطني للمعلومات بوضع الخطط والسياسات الوطنية المنظِمة لعمليات إدارة المكتبات. ومراكز المعلومات. والضبط الببليوغرافي للإنتاج الفكري الوطني باستخدام الترقيمات المعيارية الدولية. بهدف إصدار الببليوغرافية الوطنية وإدارة الفهارس الموحدة. وإنشاء الملفات الاستنادية الإماراتية والمشاركة في المشاريع المماثلة عربياً وإقليمياً وعالمياً،. وجمع مطبوعات الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و يختص الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد نظام للعمليات الفنية و الخدمات المقدمة من شبكة مكتبات المطالعة العمومية. واقتراح المواصفات القياسية الوطنية والتشريعات والأدلة المتصلة بجمع التراث الوثائقي .واعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.والقيام بمهام الإيداع القانوني، وأية اختصاصات أخرى تتصل بعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية يعهد بها إليه بمقتضى قرار من مجلس الوزراء أو الوزير.
وتضمن القانون تعاريف متعلقة بالنظام الوطني للمعلومات، والضبط البيبلوغرافي. والبيبليوغرافية الوطنية، والملفات الاستنادية، وشبكة مكتبات المطالعة العمومية، والإيداع القانوني. والرقم المعياري الدولي الموحد حيث ألزم كل ناشر أو مؤلف بإيداع نسخة أو أكثر من أي إصدار جديد مجاناً في الأرشيف والمكتبة الوطنية .مع إعطاء هذا الإصدار رقماً معياريا دوليا موحداً/ISBN/ قبل نشره.
كما تضمن القانون في المادة الرابعة إلغاء نص البند رقم 10 من المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2016 في شأن القراءة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.