متابعة- رنا يوسف
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 72 مكرر 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته انه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.