متابعة: نازك عيسى
كشف المستشار عزت السيد، وكيل نادي القضاة الأسبق، إن عقوبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش هي تخيرية ما بين الحبس والغرامة ويعود ذلك للقاضي. وتندرج ضمن قائمة عقوبات المحال التجارية.
وتنص العقوبة أن على كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويلجأ القاضي إلى العقوبة التخيرية في حال كان شاكوش ينتظر صدور الترخيص، بعد التقديم إليه . ولكن الغلق تكمن أهميته في إنه في حالة كسر ختم الغلق، وفتح “الكافيه” مرة أخرى، بدون اللجوء للفتح القانوني، ففي هذة الحالة تكون عقوبة الحبس إلزامية أقصاها 3 سنوات.
وقبضت الاجهزة الامنية على حسن شاكوش، بتهمة إدارته “كافيه” دون ترخيص واستحواذه على جزء كبير من الرصيف المجاور، وحيازته داخل “الكافيه” على عدد كبير من “الشيشة” بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بحظرها حفاظا على الصحة العامة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.