متابعة : رهف عمار
استغلت فتاة مطلقة امتلاكها نسخة مفتاح بيت زوجها السابق في الدخول إلى منزله وقت غيابه، وسرقة 314 ألف درهم والهرب إلى خارج الدولة عائدة إلى وطنها.
وبينت أوراق القضية أن الفتاة خططت وحددت موعد ارتكابها جريمة السرقة في يوم سفرها، بحيث تتمكن من مغادرة الدولة قبل كشف جريمتها وإلقاء القبض عليها.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطالب فيها بإلزام زوجته السابقة بأن تؤدي له 314 ألف درهم، وتعويضاً قدره 50 ألف درهم، على سند من القول إن المشكو عليها كانت زوجة، وإنها قامت بسرقة المبالغ المالية من منزل الزوجية وهربت إلى بلدها.
وأصدرت المحكمة المختصة حكماً بإدانة المشكو عليها، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المندية لاسترداد أمواله والحصول على التعويض، مقدماً لهيئة المحكمة صوراً من حكم الإدانة الصادر في حقها.
وعقبت المحكمة بأنه عن طلب التعويض 50 ألف درهم، من المقرر بالمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية (يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون).
وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على مدونات حكم المحكمة الجزائية، أن المشكو عليها استولت على المبالغ المطالب بها، وقد قضي بحكم نهائي بات بإدانتها على هذا الأساس، ومن ثم يستقر في يقين المحكمة أن المشكو عليها مدينة بالمبالغ المطالب بها للشاكي، وتخلص المحكمة إلى القضاء بإلزامها بأن تؤدي للشاكي المبلغ المطلوب.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 314 ألف درهم، وإلزامها برسوم ومصاريف الدعوى القضائية وفقاً لما نقله موقع البيان.