أصدر صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020.
ويعدل المرسوم بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية. وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونصت المادة الأولى على الاستبدال بنصوص المواد أرقام 12 البند 1، 13، 17، 27، 1166. من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. النصوص الآتية : المادة 12 البند 1 يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج.
وفي المادة 17 يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته. وتؤول إلى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له.
وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف. أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته.