رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

10 فوائد لثمرة القشطة.. هل تعالج السرطان؟!

فوائد ثمرة القشطة للصحة ثمرة القشطة، المعروفة أيضًا باسم "شجرة...

نصائح منزلية لتخفيف ألم الضروس

متابعة: نازك عيسى يعاني الكثيرون من ألم الضرس المفاجئ، الذي...

هل أنتِ قائدة بالفطرة؟ اكتشفي صفات القيادة الحقيقية بكِ

متابعة بتول ضوا لطالما تساءلنا عن ماهية القيادة الحقيقية وهل...

دوري أبطال آسيا للنخبة: مواجهة صعبة للوصل في العراق

خاص- الإمارات نيوز ينزل فريق الوصل الإمارات في ضيافة الشرطة...

أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من الطين بعد يوم ممطر

بعد يوم ممطر، قد تتعرض أحذيتك للطين والأوساخ، مما...

أبو ظبي.. تغريم أبوين 300 ألف درهم بسبب أبنائهم

أصدرت محكمة نقض أبوظبي، قراراً يقضي بإثبات الحكم الذي قضى بإلزام أبوين لأبناء قصر بأن يؤدوا للشاكي (والد طفل تعرض لواقعة هتك عرض) مبلغ 300 الف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث أصدرت المحكمة بإدانة أبناء المشكو ضدهما بتهمة هتك عرض ابن الأب الشاكي، بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو واقعة هتك عرضه.

وفي التفاصيل، أقام ولي أمر الطفل دعوى مدنية بصفته ولياً لابنه القاصر، طالب فيها بإلزام أبوين لأبناء قصر بأن يؤديا إليه مبلغ 600 ألف درهم وفائدته القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن القصر أبناء المشكو ضدهم قاموا بهتك عرض ابنه وأدينوا عن تلك الواقعة بحكم جزائي صار باتاً، فطالب بالمبلغ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبابنه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأبوين بأن يؤديا له تعويضاً قدره 300 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأبوان المحكوم عليهما على الحكم، مشيرين إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بانتفاء الخطأ في جانب أبنائهم لرضاء المجني عليه بالواقعة، ولأنهم قُصَّر غير مميزين وغير مدركين لِما أقدموا عليه.

ودفعا بعدم إصابة والد الطفل بأية أضرار وعدم إثباته للضرر المادي بما تنتفي معه رابطة السببية كركن من أركان المسؤولية، كما تمسكا بأن الواقعة لا تتجاوز كونها مزاح صبية صغار، وأن الحكم ألزمهما بتعويض مُبالغ فيه.

ونوّهت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أنه وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى جواز الحكم بإلزام غير القاصر بأداء التعويض للمضرور عن الفعل الضار الذي ثبت وقوعه من القاصر، مادام ملتزماً برعاية هذا القاصر، إما بحكم القانون مباشرةً كالأب أو ولي النفس المكلف بتربيته ورعايته، أو بمقتضى اتفاق يلزمه بذلك.

وأكدت أن الثابت بالحكم الجزائي أنه قضى بإدانة أبناء المشكو عليهم لقيامهم بهتك عرض ابن الشاكي بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو عن واقعة هتك عرضه تلك، فإنه يكون قد قطع بثبوت الخطأ في جانبهم، وأن الحكم بالتعويض المدني استند إلى ثبوت خطأ أبناء المشكو ضدهما وألزمهم بالضمان – باعتبارهم متولي الرقابة على أبنائهم – فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.

وبينت إلى أن الأب الشاكي لحقته أضرار مادية من جهد ونفقات إثر ملاحقته القضائية لمرتكبي الواقعة دفاعاً عن حقوق ابنه، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بابنه، المتمثلة في الأذى النفسي نتيجة هتك عرضه وتصويره ونشر المقطع المصور، وقضت المحكمة برفض طعن الأبوين وألزمتهما بالرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي