تسبب سائق مركبة، في صدم 4 مركبات، دافعا بإحداها باتجاه رصيف سير المشاة لتصطدم بدورها بأحد الأشخاص الذين يسيرون إلى جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وذلك بسبب قيادتها بتهور وبسرعة زائدة دون تركه مسافة أمان كافية،
وأشار موقع البيان إلى أن الحادث المروري الجسيم أسفر عن إصابة 7 اشخاص آخرين كانوا موجودين بالمركبات الأربع، بإصابات تراوحت بين المتوسطة إلى البليغة، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. بينما قامت الجهات المعنية بإحالة قائد المركبة إلى نيابة المرور التي باشرت في إجراءات التحقيق في الواقعة، وتحويل ملفها إلى المحكمة المختصة، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وأمام هيئة المحكمة قالت النيابة بأن المتهم تسبب بتهوره في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، وذلك بأن قام بصدم المركبة من الخلف مما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة ودهسها المجني عليه، كما تسبب بخطئه في إتلاف 4 مركبات بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، وإصابة 7 أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته لمركبته على الطريق العام بسرعة تجاوز سرعة الطريق، دون أن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
وبناءاً على المعطيات السابقة، قضت محكمة أول درجة بمعاقبته وحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم.
واستأنف المتهم الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية، بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن شهراً واحداً وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته الرسوم. فقدم المتهم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالباً الحكم بالبراءة.
وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق ارتكاب المتهم لسلسلة من المخلفات التي أدت إلى وقوع الوفاة وإصابة 7 اشخاص فضلاً عن تضرر المركبات، وذلك نتيجة قيادته المركبة بسرعة زائدة. وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن المتهم وتأييد احكام الإدانة الصادرة من محكمة الاستئناف.