أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أن إلغاء إقامة المكفول الهارب دون إكمال باقي الإجراءات والمتمثلة في التعميم عليه، لا يعفي الكفيل من المساءلة القانونية، الأمر الذي يضعه تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بقيمة 50 ألف درهم.
وفي التفاصيل، فقد ألغت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام البراءة الصادرة في حق كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون أن يبلغ الجهات المعنية، حيث أمرت المحكمة بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مرة لأخرى.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء بوصف أنه استقدم عامل على كفالة ولم يقم بتشغيله، وتركه يعمل لدى الغير، ولم يقم بإبلاغ الشرطة خلال 10 أيام من تركه للعمل، كما وجهت إليه تهمة مساعدة مكفوله على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بأن لم يقم بتجديد إقامته أو ترحيله عن الدولة وامتنع عن دفع الغرامة المقررة عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة قدرها 50000 درهم عن التهمة الأولى و1100 درهم عن التهمة الثانية؛ واستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المحكوم عليه من التهمتين المسندتين إليه.
وطعنت النيابة العامة في الحكم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها بأن حكم البراءة جاء مخالفاً للقانون حين قضى ببراءة المتهم تأسيساً على إلغاء إقامة مكفوله رغم أن ذلك الإجراء لا يكفيه عملاً بنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الوزاري رقم 377/2014 خصوصاً أنه لم يقم بالتعميم على مكفوله بعد الإلغاء ولم يبلغ به لدى الجهات المختصة قانوناً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، مشيرة بأن نص المادة 67/2 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه (كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل)، يدلان على أنه إذا اشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطاً معينة فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه تأسيساً على أنه قام بإلغاء إقامته ودون أن يتأكد من استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتعميم على مكفوله وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه مع الإحالة.