رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

رأس الخيمة تتصدر قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين “للاستقرار في الخارج”

متابعة - نغم حسن حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً...

فوائد تناول السمك

مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية السمك يعد أحد أبرز الأطعمة...

أخطاء شائعة عند قلي السمك.. لا تكرروها بعد اليوم!

نصائح لتحضير السمك المقلي بشكل مثالي تعتبر عملية قلي السمك...

بعد الأربعين: 10 عادات صحية خاطئة تهدد صحتك.. تخلص منها الآن

متابعة بتول ضوا تعتبر فترة الأربعينات مرحلة انتقالية مهمة في...

اندلاع حريق ضخم في مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان

متابعة - نغم حسن شهد مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لوكالة...

حاكم دبي يُصدر قانوناً بنقل مركز الجليلة لثقافة الطفل

قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (8) لسنة 2020 بنقل مركز الجليلة لثقافة الطفل إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “البيان”، نص القانون على أن يُنقل المركز إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كوحدة تنظيميّة ضمن هيكلها التنظيمي المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

كما سيتم نقل إلى هيئة الثّقافة والفُنون في دبي كافّة المهام والاختصاصات المنوطة بمركز الجليلة لثقافة الطفل بمُوجب القانون رقم (9) لسنة 2013 والتشريعات السارية في الإمارة، ومُلكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للمركز، وكذلك مُوظّفي المركز، والمُخصّصات الماليّة المرصودة له في مُوازنتِه السنويّة، على أن تحل الهيئة محل المركز في كُل ما له من حُقوق وما عليه من التزامات، ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويُلغى القانون رقم (9) لسنة 2013 بإنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل وتعديلاته، والمرسوم رقم (31) لسنة 2013 بتعيين رئيس مجلس أمناء مركز الجليلة لثقافة الطفل، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2013 الخاص بالمركز، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2020 المشار إليه والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها لدى هيئة الثّقافة والفُنون في دبي، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلّها.

ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي