قررت وزارة الموارد البشرية و التوطين،البدء بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من يوم بعد غد “الاثنين” وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، خلال العام الماضي والأعوام السابقة، حققت نتائج إيجابية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية خلال فترات تطبيقه إلى جانب تأكيد فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه الأمر الذي يعكس الدور الإنساني للمجتمع الإماراتي ومؤسساته المختلفة.
وبحسبما ذكر موقع البيان فالقرار الوزاري يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة، فضلا عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وثمنت الوزارة تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار وإجراءاته المختلفة لاسيما المشاركة في تنفيذ المبادرات التي تم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
كما وتضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة إلزام أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية.
كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات و غيرها من أدوات العمل وإتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى العمال إتباع التعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الأخطار والإمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وحثت الوزارة كذلك أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للابلاغ عن أية حالة تخالف القرار حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون في مراكز ” تقييم” لرصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة.
وبحسب القرارالجديد يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا استخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
كما ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع و العشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل و بحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر إضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وأتاحت الوزارة التظلم خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي، وينص القرار على أنه ” يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة /3/ من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسببا ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة له “.
ويستثني القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب و عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الارواء مثل الأملاح و الليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتتضمن الأعمال المستثناة أعمال فرش الخلطة الإسفلتية و صب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة و الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة و تشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
ويتضمن القرار كذلك اسثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.