رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

جوارديولا يجدد تعاقده مع السيتي حتى صيف 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في بيان رسمي، توقيع...

نصائح للحفاظ على بريق رؤوس البوتوغاز بسهولة

أهمية النظافة في المطبخ تُعدّ النظافة أساسية في أي مطبخ...

الدوري السوري: الكرامة يدافع عن صدارته أمام الشعلة

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الرابعة من الدوري السوري...

رأس الخيمة تستعد لقمة الطاقة في 27 نوفمبر

ستُعقد قمة رأس الخيمة للطاقة من 27 إلى 28...

وصفة ولا اشخي

تحضير طبق لذيذ ومميز للعائلة المكونات اللازمة لإعداد هذا الطبق الشهي،...

“الداخلية السعودية”: مليون ريال غرامة نشر شائعات كورونا

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إنفاذًا للأمر الملكي، الذي يأتي انطلاقًا من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحقيقًا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تلك الجائحة، فإن وزارة الداخلية تعلن لعموم المواطنين والمقيمين الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين، وذلك على النحو الآتي.

أولاً: يُعاقب كل من: الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، ممن يخالفون الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر عند الاقتضاء، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة، ويتم إقراره من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

ثانياً: يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

ثالـثاً: يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

رابعاً: يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

خامساً: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سادساً: يعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

سابعاً: إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ثامناً: لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.

تاسعاً: توقع عقوبات الغرامة وإغلاق المنشأة والإبعاد، بقرار من وزير الداخلية -أو من يفوضه- ويتم الإعلان يومياً عن عدد العقوبات الموقعة في كل منطقة.

عاشراً: في حال التوجه لتطبيق عقوبة السجن على أي من المخالفين، فيحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.

حادي عشر: يشكل وزير العدل لجنة -أو أكثر- من ثلاثة من المختصين الشرعيين والنظاميين، تتولى النظر في التظلمات من قرارات إيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة.

ثاني عشـر: يجوز لمن صدر ضده قرار بإيقاع عقوبة الغرامة أو عقوبة إغلاق المنشأة؛ التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في البند (حادي عشر) أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، مكتسبًا صفة القطعيّة وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثالث عشر: يكون تنفيذ عقوبة السجن -المشار إليها في البنود السابقة- بحق المخالفين بعد زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا المستجد.

رابع عشـر: تتولى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص والجهة الأمنية المعنية -بحسب الأحوال- ضبط المخالفات المنصوص عليها في البنود السابقة وتحرير محضر بذلك، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ستُعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد.

المصدر: عكاظ

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي