رفضت محكمة الاستئناف برأس الخيمة طلب تعويض تقدم به شاب ضد فتاة، كانت قد رفعت عليه قضية بدعوى أنه سبَّها علانية بما يخدش اعتبارها، رغم اعتذاره لاحقاً، وبرأتهُ المحكمة.
وأوضح المحامي سالم الكيت، وكيل المُدعى عليها، أن المُدعي طلب أن تُؤدي موكلته 51 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المُطالبة القضائية حتى تمام السداد، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به جراء اتهامه بسبها، في ظل تبرئته أمام المحكمة الجزائية الابتدائية.
كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد حُكم أول درجة، لخلو الأوراق من الدليل، ولعدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشاهد، لكونها شهادة سماعية، وأن ما جاء في التحقيقات لا يُعد سباً ولا قذفاً في حقها، فيما أصبح الحُكم نهائياً لعدم الطعن عليه في «التمييز».
وأضاف أن المحكمة الابتدائية، قضت في يوليو الماضي برفض دعوى التعويض، ليبادر المُدعي إلى استئناف الحُكم، مُتمسكاً بطلباته، حيث تداولت المحكمة الاستئناف في «غرفة مشورة»، وانتهت إلى الحُكم برفض التعويض.
وبين أن المحكمة رأت، في حكمها الصادر، أن اللجوء للقضاء من جانب المُدعى عليها من الحقوق المكفولة للجميع، وخلت أوراق القضية من دليل على «الكيدية»، ما يجعل طلب التعويض على غيرِ سندٍ من الواقع والقانون، في حين أن العجز عن إثبات الشكوى في قضية السب وخدش الاعتبار لا يعني كذبها أو تعمد الإضرار بالطرف الثاني.