متابعة: نازك عيسى
رفع شاب دعوى قضائية ضد رجل وشركة لفحص المركبات، طالب فيها إلزامهما بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغ 62 ألف درهم، قيمة ثمن السيارة ورسوم تسجيل وفحص وتأمين السيارة، والتعويض عن الأضرار بواقع 1500 درهم، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليه الأول، ببيع سيارة يملكها إلى الشاكي، بقيمة 62 ألف درهم، وكان شرط الشاكي لإتمام عملية الشراء، أن تكون السيارة خالية من الحوادث، وبعد فحصها في الشركة (المشكو عليها الثانية)، للمرة الأولى، تبيّن أنها سليمة، إلا أن المشكو عليها الثانية في هذا الفحص، تواطأت مع البائع، وأصدرت تقريراً بأن السيارة سليمة، على خلاف الحقيقة.
وبعد تسجيلها باسم الشاكي، شك في سلامتها، وعدم وجود صبغ فيها، فأعاد فحصها مرة أخرى، وتبيّن من الفحص أنها تعرضت لعدة حوادث، وتم صبغها من عدة جهات، مع وجود أعطال ميكانيكية، وتلحيم بالكامل، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور تقارير، وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر الشاكي بشخصه، ولم تحضر المشكو عليهما، بالرغم من إعلانهما برسالة نصية هاتفية، وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير، أحالها القسم المختص للمحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حقيقة طلب الشاكي، هو فسخ العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وكان الخبير المنتدب، أثبت في تقريره أن السيارة بها عيوب خفية، فلما كان ما تقدم، وكان المشكو عليه، لم يمثل، بالرغم من إعلانه، ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ما لا يسع المحكمة سوى القضاء بفسخ العقد المبرم.
وأوضحت أن فعل المشكو عليه الأول، نتجت عنه أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في ما دفعه من مبالغ لفحص المركبة وتسجيلها وتأمينها، ما ترى معه المحكمة إلزام المشكو عليه بدفع التعويض.
وعليه، حكمت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي مبلغ 62 ألف درهم، وبإلزام المشكو عليه الأول والثاني بالتضامن، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 1500 درهم.