متابعة: نازك عيسى
أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 81 ألفاً و700 درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقالت شارحة لدعواها إنه وأثناء تجهيزها لحفل خطبتها عرضت المشكو عليها تجهيز الحفل مقابل مبلغ وقدره 31 ألفاً و500 درهم، وهو ما تم بالفعل حيث قامت بتسليمها المبلغ على دفعتين، مضيفة بأن «المشكو عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بتجهيز الحفل».
وعليه تقدمت الشاكية بدعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، إدانة (المشكو عليها) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسها من المجني عليه (الشاكية) على المبالغ المبينة بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأفادت بأن طلب الشاكية هو إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 31500 درهم، مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 35 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها برسوم ومصاريف الدعوى.