متابعة – نغم حسن
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية إمكانية نقل الموظف من جهة اتحادية إلى جهة أخرى أو إلى جهة محلية دون المساس بمستحقاته المالية، ما لم يوافق على ذلك أو بناء على طلبه، كما يجوز نقله إلى القطاع الخاص بناء على طلبه، وذلك وفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ووفقاً للضوابط والأحكام التي حددتها اللائحة.
وبحسب “البيان”، أشارت اللائحة إلى أنه يجوز نقل الموظف إلى أي جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وفي حال نقل الموظف خلال السنة المالية، يستمر صرف رواتبه ومخصصاته المالية من الجهة المنقول منها، حتى نهاية السنة المالية، على أن يتم اتباع إجراءات الميزانية في هذا الخصوص، ويجب أن تتوافر في الموظف المنقول شروط شغل الوظيفة المنقول إليها، وتعتبر خدمة الموظف متصلة بما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت اللائحة أنه وفقاً للضوابط والأحكام تتحمل الجهة المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي قد تترتب على النقل، بما في ذلك أية فروق في أقساط الاشتراك، وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويكون نقل الموظف خارج الجهة الاتحادية بموافقة الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها، ويجوز نقل الموظف إلى وظيفة تناسب حالته المرضية بناء على تقرير اللجنة الطبية، ووفقاً لقواعد النقل المقررة في هذا القرار.
كما يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أعلى شاغرة في الجهة المنقول إليها شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغلها، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية، وهذا القرار ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، بما يتوافق مع أحكام الترقية، ويجوز نقل أي من الموظفين داخل الجهة الاتحادية بناء على مقتضيات مصلحة العمل.
وأشارت اللائحة إلى أن نقل الموظفين يكون بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية، وبموافقة كل من رئيسي الجهة المنقول منها أو الجهة المنقول إليها، وفي حالة النقل خارج الجهة الاتحادية إلى أي جهة أخرى، وذلك وفقاً لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية.