رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

التعب المزمن مقابل النعاس المفرط: هل تعرف الفرق؟

يشعر الكثير من الناس بالتعب والإرهاق خلال يومهم، ولكن...

الدوري الألماني: سانت باولي يخرج من مناطق الخطر

فاز سانت باولي على ضيفه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف...

الدوري الفرنسي:ريمس يسقط أمام لانس 0-2

خسر ستاد ريمس أمام لانس 0-2 في افتتاح منافسات...

صعود السلالم: وصفة سريعة لتحسين المزاج وتعزيز القدرات الذهنية

كشفت دراسة علمية حديثة أن صعود السلالم بانتظام، ولو...

ماريسكا: تشيلسي خارج سباق المنافسة على لقب البريميرليج

تحدث إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن مواجهة أستون فيلا،...

«المالية» تصدر 3 قرارات جديدة لأغراض ضريبة الشركات

متابعة: نازك عيسى

أصدرت وازرة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، وتشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية «تعكس القرارات الجديدة مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفير إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال وتعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للأعمال والاستثمار، وينص قرار المجموعة الضريبية على التعامل مع المجموعة كما لو كانت كياناً واحداً لتقليل أعباء الإدارة والامتثال، أما القرار المتعلق بقواعد قيود خصم الفائدة، يوفر الوضوح للشركات عند احتساب تكاليف القروض ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوضح القرار المتعلق بالائتلاف المشترك على أن الائتلاف لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة، وهذا يعني أن الشركاء في الائتلاف المشترك سيخضعون لضريبة الشركات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال الشراكة».

المجموعة الضريبية

يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات، حيث بموجب القرار يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

ويساعد تشكيل المجموعة الضريبية على تسهيل عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة والإقرار عنه من خلال السماح للشركة الأم بتقديم إقرار ضريبي واحد بناء على الأرباح أو الخسائر الإجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالمجموعة، ويتم بذلك تجاهل المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية بشكل عام، ويوضح القرار كذلك إجراءات الإخطار في حال مغادرة الشركة التابعة للمجموعة الضريبية أو توقف المجموعة الضريبية عن استيفاء شروط التأهيل.

القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة

ويحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشيا مع المعايير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”«؛ أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم إماراتي، ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف و/أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”».

وانطلاقاً من أهمية مشاريع البنية التحتية بالنسبة لدولة الإمارات، فلن تواجه مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تستوفي الشروط ذات الصلة، أي قيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بموجب قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة. علاوة على ذلك، وتماشياً مع التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والتمويل، فلن تخضع الفوائد المتكبدة على أدوات الدين التي تم إدخالها قبل نشر قانون ضريبية الشركات والأعمال للجمهور في 9 ديسمبر 2022، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.

الائتلاف المشترك

وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك (وما لم يتم اختيار ذلك)، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً (شركة)، أما إذا اختار الائتلاف المشترك أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة بناء على حصته من الدخل.

وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحد أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة؛ وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

 

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي