متابعة – نغم حسن
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بما يخص مبادلة الذهب الجديد بالقديم، مؤكدةً أنه لا مانع شرعاً من مبادلته أو من الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ.
وبحسب ما أشارت إليه دار الإفتاء عبر تويتر، فإنه من الضروري الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولاً، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.