متابعة – مظفر إسماعيل
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023 في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
وتم إصدار القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة رقم (51) من قانون ضريبة الشركات. التي تلزم الفئات الخاضعة للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.
ويحدد القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي، الفئات التي سيتم استثناؤها من التسجيل لضريبة الشركات، وفق “وام”.
وتم استثناء بعض الفئات المعفية من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية. المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات.
كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
ويأتي الاستثناء المنصوص عليه في القرار تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية حيث يستثنى الفئات المعفية من التسجيل الضريبي. كالحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى والفئات الأخرى المشار إليها أعلاه لعدم خضوعها للضريبة. وبالتالي لا توجد حاجة لتسجيل هذه الجهات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب طالما استمرت في استيفاء شروط الإعفاء الواردة في المواد ذات الصلة في المرسوم بقانون.