متابعة – مظفر إسماعيل
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
ويحدد القرار الوزاري في شأن “تسهيلات الأعمال الصغيرة” آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم 21 من قانون ضريبة الشركات. والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة، على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.
وتهدف “تسهيلات الأعمال الصغيرة” إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر. وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها، بحسب صحيفة “البيان”.
ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
وفيما يلي، نص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة:
1.يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 مليون درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد الـ3 مليون درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
2.يُطبق حد ال 3 مليون درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
3.لن تكون “تسهيلات الأعمال الصغيرة” متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي.
4.يمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
5.سيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.
6.بالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم أو نشاط أعمالهم بشكل صوري وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز حد الـ3 مليون درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.
يمكن الاطلاع على جميع قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بضريبة الشركات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae.