أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. قانوناً بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري.
وبحسب القانون يُستبدل بمسمى “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة ” أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: “أكاديمية الشارقة للنقل البحري”، ويُعتمد مسمى الأكاديمية باللغة الإنجليزية كالآتي:
”Sharjah Maritime Academy”.
وتتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.
وتهدف الأكاديمية إلى تحقيق ما يلي:
1. طرح برامج تعليمية في العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتطويرها بما يحقق التميّز المؤسسي.
2. دعم وتطوير قطاع النقل البحري بالدولة وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل به في مختلف المجالات وفقاً لأحدث النظم العلمية والعملية.
3. دعم النشاط العلمي والبحثي وتعزيز ثقافة الابتكار والتنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
4. توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية.
ووفقاً للقانون يكون للأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لإدخال البرامج التعليمية والتدريبية والبحث العلمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
2. طرح وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية.
3. تقديم برامج التدريب المهني في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
4. إعداد الأبحاث العلمية والمشاريع المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ذات الجودة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.
5. التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والأنشطة العلمية والثقافية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
6. إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع الأكاديميات المحلية والدولية والجامعات والمنظمات والمعاهد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بناءً على اعتماد مجلس أمناء الأكاديمية.
7. الترويج للأكاديمية لتكون مركزاً علمياً وثقافياً ووطنياً وعربياً ودولياً للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
8. إعداد وتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
9. تطوير البُنية التحتية اللازمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية المجتمعية بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
10. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وتكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التعليم والتدريب في الأكاديمية وفقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة من مجلس أمناء الأكاديمية، ويجوز للمجلس اعتماد لغات أخرى في التعليم أو التدريب في الأكاديمية وفق ما تقتضيه طبيعة البرامج المعتمدة فيها.
ويتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة، ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ويختص مجلس أمناء الأكاديمية بما يلي:
1. وضع واعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للأكاديمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
2. تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبُنية التحتية واتخاذ اللازم بشأنها.
3. الموافقة على إنشاء الفروع والمعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل الإمارة أو خارجها أو دمجها أو إلغائها.
4. الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية وترقية أعضاء هيئة التدريس وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.
5. الموافقة على طرح البرامج والتخصصات الأكاديمية والمهنية ودمجها أو إلغائها.
6. وضع اللوائح والضوابط الخاصة بتنظيم منح الدرجات والشهادات العلمية والأكاديمية والمهنية.
7. إقرار الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
8. إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.
9. إقرار اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالأكاديمية.
10. اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.
11. وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الأكاديمية وإدارتها والتصرف فيها والإشراف على حساباتها.
12. تحديد القواعد المالية والنظم المحاسبية للأكاديمية وكافة أعمالها المالية وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.
13. الموافقة على العقود ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات التي تُبرمها الأكاديمية.
14. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
15. الاطلاع على التقرير السنوي عن نشاط الأكاديمية وإنجازاتها والتقرير السنوي للمدقق المالي الداخلي وإقرارهما.
16. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ووفقاً للقانون يكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناءً على موافقة مجلس الأمناء ويُعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتُحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.
ويعمل المدير تحت إشراف المجلس ويكون مسؤولاً أمامه عن مباشرته لمهامه وصلاحياته الآتية:
1. تنفيذ الخطط والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية للأكاديمية بعد إقرارها من المجلس.
2. الإشراف على سير العمل في الأكاديمية وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح اللوائح المالية والإدارية للأكاديمية ونظم العمل الداخلية وأي تعديلات بشأنها ورفعها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
4. رئاسة الهيئتين الأكاديمية والإدارية والعمل مع عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بالأكاديمية على التحسين المستمر ورفع مستوى الجودة لجميع أعمال الأكاديمية ومخرجاتها.
5. تمثيل الأكاديمية في الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية.
6. تمثيل الأكاديمية في علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
7. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.
8. التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التي تُبرمها الأكاديمية بعد إقرارها من المجلس.
9. تنفيذ الصرف من ميزانية الأكاديمية ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للتشريعات والأنظمة السارية.
10. رفع التقارير الدورية والتوصيات إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
11. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها من المجلس أو الرئيس.
وبناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس يُصدر الرئيس اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما نص القانون على أن يُلغى القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.