متابعة – مظفر إسماعيل
أكدت النيابة العامة للدولة، في توضيح لمفهوم الوثائق محل الحماية، أن الوثيقة العامة هي كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية. سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره. ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.
وأشارت من خلال منشور نشرته اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. أن الوثائق التاريخية هي مجموعة الوثائق التي تتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات.
وأوضحت أن “الوثائق الوطنية هي كل وثيقة تتعلق بالمصالح الوطنية للدولة وبسياستها العليا وأمنها الوطني. والمأثورات الثقافية النادرة التي لها أثرها على الدولة، وتتمتع تلك الوثائق بالحماية طبقا للقانون”.
وأوردت النيابة العامة للدولة، نبذة تعريفية عن الأرشيف والمكتبة الوطنية طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقالت إن “الأرشيف والمكتبة الوطنية يهدف إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقا للأصول العلمية في الأرشفة. بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي. بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية”.
وحول مفهوم الوثائق محل الحماية طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية. قالت إن “الوثائق: كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره. سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة أو الوسائط الالكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة”.