أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء التسجيل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين، بدءاً من اليوم، وتبلغ الرسوم 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و120 درهماً سنوياً لمن يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم.
وبحسب “البيان”، توفر شركة “دبي للتأمين” التي تمثل المجمع التأميني المسؤول عن توفير خدمات التأمين ضد التعطل عن العمل، سبع قنوات للاشتراك بمبلغ رمزي في النظام ووفق آليات وإجراءات تمتاز بالسهولة تشمل الموقع الإلكتروني
https://www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والأنصاري للصرافة، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب فواتير شركات الاتصالات.
ويأتي العمل بالنظام تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يهدف الى إيجاد مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في القطاعين المشار اليهما بالاعتماد على آليات لا تُحَمّل أصحاب العمل أي تكاليف.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، وينقسم المشمولين في التأمين إلى فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه خمسة دراهم شهريا “60 درهما سنويا”، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك 10 دراهم شهريا “120 درهم سنويا”.
ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية، حيث يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق معدل 60% من راتبه الأساسي في الشهور الست الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، بينما بإمكان الموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنويا أو نصف سنويا أو ربع سنويا أو شهريا.
ويتوجب على المؤمن عليه تقديم المطالبة من خلال قنوات المطالبة المتعددة وهي الموقع الإلكتروني لشركة “دبي للتأمين” التي تمثّل المجمع التأميني
https://www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe، ومركز الاتصال التابع للمجمع التأميني 600599555.
ويكون التعويض مستحقا بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.
ويستثنى من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المستثمر “صاحب المنشأة التي يعمل فيها”، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.