رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الشارقة ينفرد بالصدارة .. وشباب الأهلي يتعثر أمام كلباء

تغلب الشارقة على نظيره النصر، بنتيجة 3-0، مساء اليوم،...

هانزي فليك يعبر عن سعادته بكلام ميسي .. ويعلق على تجديد عقد جوارديولا

عبر هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن شعوره بالفخر والسعادة...

الدوري الإسباني (14): خيتافي يستقبل بلد الوليد

خاص- الإمارات نيوز يفتتح فريقا خيتافي وبلد الوليد، اليوم الجمعة،...

التعادل يحسم موقعة الوصل والوحدة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة الوحدة وضيفه الوصل،...

عقابية رأس الخيمة تحتفل باليوم العالمي للتسامح

حضر العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية...

عقوبة دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير

متابعة – نغم حسن

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير .

 

وبحسب “وام”، أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المراد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها.

 

ولفتت إلى أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفاً مشدداً. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.

 

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي