متابعة – مظفر إسماعيل
أوضحت النيابة العامة للدولة، صباح اليوم الخميس، عقوبة تعديل صور الغير بقصد الإساءة والتشهير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقً للمادة 44 فقرة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على(500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات،لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، وفق “وام”. ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.