متابعة – نغم حسن
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يحق للعامل المساعد إجازة مرضية 30 يوماً متصلة أو متقطعة كحد أقصى في السنة التعاقدية، بحيث يكون نصفها الأول _أي الـ15 يوماً الأولى_ مدفوعة بالكامل، بينما تكون الـ15 يوماً التالية دون أجر.
كما وأكدت الوزارة أنه يحق للعامل المساعد إجازة سنوية مدفوعة 30 يوماً، ويمكن للعامل تجميع إجازاته المستحقة لأكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة حال تجديد عقده، ويستحق العامل بدلاً نقدياً مساوياً لأيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة إذا تم فسخ العقد.
وبينت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.