متابعة _ لمى نصر:
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، عن الحالات التي تمنحها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للأجنبي، لإصدار تأشيرة دخول للعمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول لحين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة.
ونصت اللائحة التنفيذية والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أن تمنح الهيئة الأجنبي تأشيرة دخول للعمل في الحالات التالية:
– الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من إحدى جهات القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي، والقطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وعمالة الخدمة المساعدة، والجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
– الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات التالية (المستثمر والشريك في رخصة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، والعامل المهاري عالي المستوى، والعمل الحر).
كما حددت اللائحة شروط تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل في الدولة وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة وهي:
– أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين:
+ أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
+ أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين.
– أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يستوفي الضمان المالي المقرر.