أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قرارًا جديدًا في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته.
ووفقًا لقرار الهيئة الذي فإنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج للسلع المحددة في القرار والتي تشمل تبغ الأرجيلة “المعسل”، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيًا والتي يتوجب وضعها على هذه السلع لبيان سداد ضريبتها.
ونص القرار على أنه اعتبارًا من شهر مارس 2020 سيمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار دون وجود العلامات المميزة، كما أنه اعتبارًا من شهر يونيو 2020 سيمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة دون هذه العلامات المميزة.
وجاء القرار الذي أصدرته الهيئة ضمن استراتيجية توسيع نطاق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته التي سيتم تتبعها إلكترونيًا منذ إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة.