متابعة- بتول ضوا
أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.
وأشارت النيابة العامة طبقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.