رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

أطعمة تحمي الشرايين وتقلل خطر الجلطات

تعرف على أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الشرايين تلعب التغذية...

أمراض القلب: العادات اليومية التي تُهدد حياتك

عوامل يومية تؤثر على صحة قلبك تُعتبر صحة القلب من...

القلب الصناعي: كيف غيَّرت التكنولوجيا حياة المرضى؟

الأمل الجديد في علاج أمراض القلب المزمنة تعتبر أمراض القلب...

الأطعمة الحارة: هل هي مفيدة للجهاز الهضمي أم ضارة؟

تأثير الأطعمة الحارة على الجهاز الهضمي تزداد شعبية الأطعمة الحارة...

نصائح لتنسيق الإكسسوارات مع الأزياء اليومية

اختيار الإكسسوارات المناسبة لمظهرك اليومي تعتبر الإكسسوارات من العناصر الأساسية...

الموارد البشرية تحدد الحد الأقصى للإجازة المرضية بعد «فترة التجربة»

متابعة – نور نجيم :

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، نصّ على حق العامل الذي أنهى «فترة التجربة» في الحصول على إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة.

ويحصل العامل على أجر كامل عن أول 15 يوماً من الإجازة المرضية، ونصف الأجر عن الـ30 يوماً التالية، فيما تكون المدة المتبقية من الإجازة (45 يوماً) من دون أجر.

وذكرت الوزارة، خلال نشرتها الإلكترونية الشهرية «سوق العمل»، أن القانون نص على عدم استحقاق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة. لافتةً إلى أن القانون أجاز لصاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة خلال فترة التجربة من دون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.

وحدد القانون مدة ثلاثة أيام عمل للعامل الذي يصاب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل لإبلاغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وأن يقدم العامل تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية.

كما حدد القانون ولائحته التنفيذية حالات لا يستحق العامل بموجب إحداها، الأجر عن إجازته المرضية، ومن هذه الحالات مخالفة العامل التعليمات الخاصة بالسلامة وفق التشريعات النافذة في الدولة. ومنها التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أي إجراءات وضوابط للسلامة حدّدت في لوائح المنشأة وتم اطلاع العامل عليها وأقرّ بفهمها وبالالتزام بها. وكذلك حالة المرض الذي ينشأ عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات. وذلك بشرط وجود تقرير من الجهات المعنية في الدولة يثبت أن المرض نتج عن سوء سلوك العامل.

ويحق لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاد إجازته المرضية، في حال تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى مستحقاته المالية كافة، وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

شارك الخبر
تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي