متابعة – نغم حسن
أوضحت النيابة العامة للدولة مفهوم جريمة غسل الأموال طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بجريمة غسل الأموال ما نصت عليه المادة 2:
1. يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من:
أ. كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب. أخفى أو مـوه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها.
ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمـة مستقلة، ولا تحـول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.