رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

⁠عدم النوم لعدة أيام.. كيف يؤثر على الجسم؟

متابعة: نازك عيسى يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في النوم...

مصر: تحديات تعرقل جهود إنقاذ ضحايا غرق المركب السياحي

أفادت مصادر أمنية مصرية بوجود العديد من التحديات التي...

أسباب الشعور بآلام أسفل الظهر

مقدمة آلام أسفل الظهر هي من الشكاوى الشائعة التي يعاني...

أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من الطين بعد يوم ممطر

بعد يوم ممطر، قد تتعرض أحذيتك للطين والأوساخ، مما...

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

متابعة – نغم حسن

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /200,000/ درهم ولا تزيد على /2,000,000/ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من:

 

1. صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.

 

3. قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي