متابعة – نغم حسن
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، ينص القانون رقم 8 لسنة 2022 على أنه تحلّ بموجب أحكام هذا القانون هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي، وتعتبر هيئة الإعلام الإبداعي الخلف القانوني لها، وتؤول إليها كافة الأصول والالتزامات والحقوق والصلاحيات و العقود.
وينقل إلى هيئة الإعلام الإبداعي موظفو هيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي، دون المساس بمخصصاتهم المالية والتقاعدية ووفق التشريعات السارية.
ينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 يونيو / حزيران 2022، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وجاء في القانون أنه تضاف إلى هيئة الإعلام الإبداعي 11 صلاحية واختصاصاً وهي: وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأعمال وأنشطة المنطقة الحرة وطرق تنفيذها بهدف جعل المنطقة الحرة مركزاً لتطوير ودعم الإعلام والإعلام التفاعلي والإنتاج الإعلامي والمنتجات الإبداعية، وتسويق المنطقة الحرة بالتعاون مع الجهات المختصة وفق التشريعات السارية، وإدارة المنطقة الحرة من كافة النواحي التنظيمية وفق التشريعات السارية، وإصدار شهادات التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة والتفتيش على مؤسسات المنطقة الإعلامية، وتنظيم الأعمال والأنشطة داخل المنطقة الحرة، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة المتعلقة بالتشريعات والنظم الخاصة بتنظيم وتشجيع الإعلام والبحوث العلمية المرتبطة به، ووضع القواعد والضوابط والنظم التي تحمي قواعد البيانات والمعلومات والاستراتيجيات، وتكفل تطبيق وتفعيل تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية، وترخيص المؤسسات والشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى، التي تقع خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة، كمؤسسات المنطقة الحرة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، وتحديد وفرض واستيفاء الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات، وإصدار الأنظمة والإجراءات الخاصة باستقدام وتشغيل الموظفين والعاملين في المنطقة الحرة، ( بما في ذلك مالكو الرخص الفردية «الأشخاص المستقلون» ومسؤولو الشركات)، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنح الإقامات المتعلقة بهم في المنطقة الحرة، وذلك وفق التشريعات السارية، وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات والسياسات اللازمة لتنظيم إجراءات تأسيس وإشهار وتسجيل وترخيص وتصنيف وتصفية وحل مؤسسات المنطقة الحرة والرقابة عليها والإجراءات والشروط والضوابط التي تحكم عملها وكافة الأمور المتصلة بهذا الشأن، ولهيئة الإعلام الإبداعي تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ونص القانون على أنه يحظر ممارسة أي نشاط في المنطقة الحرة دون ترخيص من هيئة الإعلام الابداعي، أو بما يخالف أنظمة المنطقة الحرة.
كما حدد القانون الأنشطة التي تزاول في المنطقة الحرة وهي: إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالإعلام، الألعاب والرياضات الإلكترونية وأعمال التجارة الإلكترونية والإعلام التفاعلي والإنتاج الإعلامي والمنتجات الإبداعية والصناعات المرتبطة بها، وخدمات الإعلام والإذاعة والبث الصوتي والمرئي ومحطات التلفزيون وإصدار ونشر وتوزيع الصحف والمجلات والكتب، وتصنيع المواد التي تستخدم في إعداد أو تغليف أو إنتاج أو توزيع المواد الإعلامية، وتقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت، أو من خلال أية وسيلة من وسائل التكنولوجيا، وخدمات الدعاية والإعلان والفعاليات، واستيراد وتخزين وتصدير الأجهزة، والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في الإعلام والدعاية، وخدمات التخزين والإمداد والتوزيع، وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة النشاطات المسموح بها في المنطقة الحرة، والنشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المنطقة الحرة، والمساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات، وتطوير منتجات الإعلام، وللهيئة إضافة أي أنشطة أخرى تتعلق أو ترتبط بالأنشطة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ونص القانون على أنه يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الأنشطة التي تباشرها الشركة داخل المنطقة الحرة، ولا تخضع هيئة الإعلام الابداعي أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد العاملون في المنطقة الحرة فيما يتصل بترخيصهم أو عملياتهم أو شروط عملهم فيها – لقوانين وأنظمة وقرارات الترخيص للأنشطة الاقتصادية أو المهنية أو الإعلامية المطبقة خارج المنطقة الحرة، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة والعقوبات والعمل، ويجب على مؤسسات المنطقة الحرة أن توضح في اسمها وجميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها أنها مؤسسة في المنطقة الحرة أسست بموجب أحكام هذا القانون، وفي حال إغفال ذلك يعتبر صاحب أو أصحاب المؤسسة ومديروها مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات المؤسسة، ويحظر التنازل عن الرخصة الصادرة من هيئة الإعلام الإبداعي للغير، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة في الهيئة.
كما نص القانون على أنه تلتزم جميع مؤسسات المنطقة الحرة وكذلك موظفوها والعاملون فيها بموافاة هيئة الإعلام الابداعي بأية مستندات أو بيانات أو معلومات تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها، وتعفى واردات المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية، وتخضع صادراتها إلى الإمارة للرسوم الجمركية المعمول بها، ومؤسسات المنطقة الحرة مسؤولة تجاه الغير عن كافة تصرفاتها وعملياتها، ولا تسأل هيئة الإعلام الابداعي عن تلك التصرفات والعمليات.