متابعة – مظفر إسماعيل
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة. وفق أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وكشف تفتيش ميداني جراه المصرف على شركة الصرافة، أن لديها إطار امتثال يتسم بالضعف. فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ففرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5,220,858 درهما على الشركة.
ويهدف المصرف المركزي إلى الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.