رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

الاتحاد السعودي يستهدف مدير باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، دخل...

عقابية رأس الخيمة تحتفل باليوم العالمي للتسامح

حضر العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية...

الدوري الألماني (11): بايرن ميونيخ يستضيف أوجسبورغ

خاص- الإمارات نيوز يستقبل فريق بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب الدوري...

نادي الإمارات يفتتح معرض روح الاتحاد

احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي في رأس الخيمة بعيد...

مكرونة بالخضار: وصفة سهلة وسريعة لتحضير وجبة صحية ولذيذة

هل تبحثين عن وجبة خفيفة ولذيذة وغنية بالعناصر الغذائية؟...

التوطين: 18 التزاماً يتوجب على صاحب العمل والعامل المساعد التقيد بها

متابعة _ لمى نصر:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن 18 التزاماً يتوجب على صاحب العمل والعامل المساعد التقيد بها، وكذلك الالتزامات الواردة في عقد العمل، وفقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، في إطار ضمان حقوق الطرفين، على نحو متوازن، ما يعمل على استقرار علاقة العمل، لا سيما في ضوء وعي الطرفين بواجبات كل منهما مع الآخر.

وتضمنت التزامات صاحب العمل 8 التزامات، منها: توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، وتقديم احتياجاته من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل، مادام يعمل لديه بنظام العمل الكامل وليس المؤقت، إلّا إذا اتفقا على غير ذلك.

وعلى صاحب العمل تحمل كلف العلاج الطبي للعامل، وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تشغيله لدى الآخرين، إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعدم تشغيله بمهنة تختلف عن طبيعة عمله، إلّا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.

وضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، ومنح ورثة العامل المتوفّى أثناء الخدمة، الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى له، وألا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المعتمد من الوزارة.

فضلاً عن إلزام صاحب العمل بأن يخطر الوزارة بأي إخلال من العامل، بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية، وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.

من جهة ثانية، تضمنت التزامات العامل المساعد 10 التزامات، منها أداء العمل بنفسه، تبعاً لتوجيه صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، وأن يراعي عادات المجتمع وتقاليده، والالتزام بالآداب العامة، والالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ المتفق عليه، ما لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر أو للمسألة القانونية. كما يتوجب على العامل المساعد المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها، ويحترم الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.

وأفادت الوزارة أنه يمنع على العامل المساعد استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل، إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها، كما ألزم العامل المساعد بتقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه وإلا يعمل تحت أية صورة من الصور إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقاً لشروط هذا التصريح إلى جانب إخطار الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي