متابعة- بتول ضوا
أوضح قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021. في شأن دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يسري اعتباراً من 5 سبتمبر/ أيلول 2022.
أنه تحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في هذا الشأن.
وبيّن القرار أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء على عام. مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر. ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة، أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد. ودفع الرسوم المستحقة.
كما نصّ القرار على أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها.
ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر، وللهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة.
ويكون الضامن / المستضيف داخل الدولة إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة، بعد استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر.