متابعة – نور نجيم :
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعامل أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عن نصف الإجازة السنوية لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، أو ترحيل ما لايزيد عن نصف الإجازة للسنة التي تليها.
ذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وفي حال انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازته السنوية المستحقة قانوناً، وفقاً للأجر الأساسي.
كما أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.
يستحق العامل بدوام جزئي إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدّد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً.
وفي حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وفقاً لـ3 حالات هي:النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام جزئي إلى عمل الموظف بعقد دوام كامل، وساعات العمل الفعلية تساوي 8 ساعات يومياً كحد أقصى، وعدد ساعات عمل الموظف بعقد دوام جزئي تساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.