متابعة _ لمى نصر:
كشفت النيابة العامة للدولة عن عقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
وأشارت النيابة العامة في تغريدة على “تويتر”. إلى أنه طبقاً للمادة 314 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 باصدار قانون الجرائم والعقوبات. والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10,000 عشرة آلاف درهم. كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة. ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون. وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.