متابعة _ لمى نصر:
أكدت النيابة العامة حظر استغلال فريضة الحج في استجداء الآخرين للتسول بطريق مباشر أو غير مباشر. في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة. أو بأي وسيلة كانت. استناداً إلى نظام مكافحة التسول.
وأفادت أن كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت۔ على امتهان التسول. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر. وغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال.
وأشارت النيابة إلى أن كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة. وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
هذا وأكدت النيابة العامة على مضاعفة العقوبة في حالة العود. بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. مشيرة إلى أنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ويمنع من العودة للمملكة. باستثناء أداء الحج أو العمرة.