متابعة – مظفر إسماعيل
أشارت النيابة العامة، اليوم الأحد، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
وذكرت النيابة العامة المادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وتنص المادة على أنه “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني. فعل الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة”.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعل الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة. أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة. أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”.