متابعة _ لمى نصر:
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، القرارات أرقام 0182، 0183، 0184، 0185 لسنة 2022، بتحديد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، لتشمل 4 قوانين جزائية، في إطار التوجهات الاستراتيجية للنيابة العامة لتبنّي نهج الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية وتقديم خدمات قضائية، وعدلية، وقانونية مبتكرة رائدة تواكب الاتجاهات العالمية نحو العقوبات الرضائية، وتلبّي احتياجات المجتمع وتعزز سيادة القانون.
ووفقاً للقرارات التي تم إصدارها بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحدّد الجرائم التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي في كل من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وقانون السير والمرور وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بدخول وإقامة الأجانب، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتضمنت الجداول المرفقة بقرارات النائب العام (41) نوعاً من الجرائم يجوز عبرها لأعضاء النيابة العامة إصدار الأوامر الجزائية فيها بتوقيع عقوبة الغرامة المحددة بالجداول المرفقة بهذه القرارات وبما لا يجاوز نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً.
يذكر أن العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي لا تعد سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.